السيد مرتضى العسكري

187

معالم المدرستين

وفي رواية الجصاص وابن حزم واللفظ للأول : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) أنا أنهى عنهما واضرب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج 1 . تشير الروايات الانفة إلى اجتهادين للخليفة عمر في حكمين من احكام الاسلام : في متعة الحج ومتعة النساء وفي ما يلي تفصيل القول فيهما .

--> 1 ) أحكام القرآن للجصاص 1 / 279 ، والمحلى لابن حزم 7 / 107 ، ولعل منشأ الاختلاف في اللفظ ان الخليفة قالها مرتين مرة قال : اضرب عليهما وأخرى أعاقب .